Admin صاحب الموقع
عدد الرسائل : 326 العمر : 33 العمل/الترفيه : البورصة رقم العضوية : 1 اعلام الدول : المزاج : المهنة : الهواية : كيف تعرفت علينا : اخر تاريخ التسجيل : 09/07/2008
| موضوع: ::: حدود الاختلاط المسموح به بين أفراد العائلة ::: السبت أغسطس 16, 2008 2:11 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
::: حدود الاختلاط المسموح به بين أفراد العائلة ::: ______________________
السؤال:
ما هي حدود الاختلاط المسموح به بين أفراد العائلة ؟ وأقصد الاختلاط بين النساء والرجال فنحن عائلة فيها ترابط وهم لا يتفهمون نقطة الاختلاط ، فتجد أن أبناء الخالة يعتبرون بنات خالتهم مثل أخواتهم ، ولكن في حدود يعنى حدود السلام بإلقاء السلام فقط ، وليس باليد ، وفي حدود الكلام المحترم غير المخل فهل هذا يجوز ؟
الجواب :
الحمد لله جاءت الشريعة بضوابط واضحة تضبط علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه ، وتحول دون وقوع الفتنة له أو لها ، ومن ذلك :
1- تحريم الخلوة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) رواه الترمذي (2165) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وفي رواية : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ، ليس معها ذو محرم منها ، فإن ثالثهما الشطان) رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في غاية المرام (180) .
2- تحريم المصافحة واللمس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5045) .
3- تحريم نظر الرجل إلى المرأة ؛ لقوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور/30، 31 .
وفي صحيح مسلم (2159) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري ) . وأما نظر المرأة إلى الرجل من غير شهوة ، فجائز على الراجح .
4- تحريم الخضوع بالقول من قبل المرأة ؛ لقوله تعالى : (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) الأحزاب/32 .
5- وجوب ستر العورة ، وعورة المرأة أمام الرجال الأجانب ، جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان ، وينظر جواب السؤال رقم (11774) .
وهذه الضوابط تنطبق على تعامل المرأة مع كل رجل أجنبي عنها ، ولو كان قريبا كابن العم وابن الخالة ، بل ينبغي التحرز والاحتياط في التعامل مع القريب ؛ لأن اعتياد رؤيته ودخوله وخروجه ، مما يساعد على وقوع الفتنة إذا لم تراع الضوابط السابقة ،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء ) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ، أفرأيت الحمو ؟ قال: ( الحمو الموت ) رواه البخاري (4934) ومسلم (2172) .
الحمو : أخو الزوج وابن عمه وما أشبهه من أقارب الزوج .
وأما مجرد إلقاء السلام من غير مصافحة ، أو الكلام عند الحاجة مع عدم الخضوع بالقول ، أو الوجود في مكان واحد ، مع الستر وانتفاء الخلوة ، فهذا لا حرج فيه .
وفي بعض المجتمعات يبدو تمسك المرأة بهذه الضوابط غريبا ، لقلة العلم ، وكثرة المترخصين ، فعليها أن تصبر ، وأن تبين وتوضح قدر استطاعتها .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|